أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

47

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

477 - والرَّتْقُ داءُ الفَرْجِ في النساءِ . . . كالقَرْنِ ثمّ العَفْلِ والإفْضَاءِ 478 - ولا تُرَدُّ مِنْ عَمًى ولا شَلَلْ . . . ونَحْوِهِ إلاَّ بِشَرْطٍ يُمْتَثَلْ 479 - والزَّوْجُ حيثُ لَمْ يَجِدْهَا بِكْرَا . . . لَمْ يَرْجِعْ إلاَّ باشْتِراطِ عَذْرَا 480 - ما لَمْ يُزِلْ عُذْرَتَهَا نِكاحُ . . . مُكْتَتَمٌ فالرَّدُّ مُسْتباحُ 481 - والقولُ قوْلُ الزَّوْجِ قَبْلَ الإبْتِنَا . . . في قِدَمِ العَيْبِ الَّذي تَبَيَّنَا 482 - والقَوْلُ بَعْدُ في الحُدوثِ قولُ الأَبْ . . . والزَّوْجُ إذ ذاك بَيانُهُ وَجَبْ 483 - كذا بِرَدِّ في انْتِسابٍ أُلْفِيَا . . . لِغيَّةٍ أَوْ مُسْتَرَقًا قُضِيَا فصل في الإيلاء والظِّهار 484 - وَمَنْ لِوَطْءٍ بِيَمينٍ مَنَعَهْ . . . لِزَوْجَةٍ فَوْقَ شُهُورِ أَرْبَعَهْ 485 - فذلكَ المَوْلِي وتَأْجيلُ وَجَبْ . . . لَهُ إلى فَيْئَتِهِ لِمَا اجْتَنَبْ 486 - وَأَجَلُ الإيلاءِ مِنْ يَوْمِ الحَلِفْ . . . وحانِثٌ مِنْ يَومِ رَفْعِهِ ائْتُنِفْ 487 - ويَقَعُ الطَّلاقُ حيثُ لا يَفي . . . إلاَّ على ذي العُذْرِ في التَّخَلُّفِ 488 - وعادِمٌ لِلْوَطْءِ للنِّساءِ . . . لَيْسَ لَهُ كالشَّيْخِ مِنْ إيلاءِ 489 - وَأَجَلُ المُولِي شهورٌ أَرْبَعَهْ . . . واشْتَرَكَ التَّارِكُ لِلْوَطْءِ مَعَهْ 490 - في ذاكَ حيثُ التَّرْكُ قَصْدًا للضَّرَرْ . . . مِنْ بَعْدِ زَجْرِ حاكِمٍ وما ازْدَجَرْ 491 - بَعْدَ تَلَوُّمٍ وفي الظِّهارِ . . . لِمَنْ أبَى التَّكفيرَ ذاك جارٍ 492 - وَأَجَلُ المُظاهِرِ المَأْثورُ . . . مِنْ يَوْمِ رَفْعِهِ هُوَ الْمَشْهورُ 493 - مِنْ بَعْدِ أَنْ يُؤْمَرَ بالتَّكْفيرِ . . . وَهْيَ على التَّرْتيبِ لا التَّخْييرِ 494 - كَذاكَ أَيَضًا ما لَهُ ظِهارُ . . . مَنْ لأَعْلَى الْوَطْءِ لَهُ اقْتِدارُ 495 - وإنْ يَكُنْ مُظاهرٌ أوْ مُولِي . . . عَبْدًا يُؤَجَّلُ نِصْفَ ذا التَّأْجيلِ